المادة 12
يرسل ملف الترشيح الى مديرية الادارة العامة بوزارة المالية عن الطريق السلمى ويشتمل على ما يلى :
- طلب للمشاركة في المسابقة ، صورة مصدق عليها لمطابقتها لأصل قرار الترسيم - في سلك الحاسبين الطبوغرافيين في مسح الأراضي ،
- صورة مصدق عليها لمطابقتها لأصل محضر التعيين في سلك الحاسبين الطبوغرافيين ، عند الاقتضاء ، صورة مصدق عليها لمطابقتها لأصل - شهادة العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وعند الاقتضاء ، صورة مصدق عليها لمطابقتها لأصل الشهادة المسلمة من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي في نهاية دورة الاتقان للحاسبين الطبوغرافيين في مسح الأراضي .