المادة 11
تتكون لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة رئيسا ، عونين من مديرية أملاك الدولة والتنظيم العقاري - يرشحهما مسؤول من هذه المديرية .. 342 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 محرم عام 1391 ه عون من مديرية الخزينة والقرض ، يرشحه مسؤول - من هذه المديرية ، عون من مديرية الميزانية والمراقبة ، يرشحه مسؤول - من هذه المديرية ، عون من مديرية أخرى غير مديرية الادارة العامة ومديرية
- أملاك الدولة والتنظيم العقاري ، يرشحه مسؤول من هذه المديرية • ويجب أن يكون أعضاء اللجنة على الأقل من رتبة متصرف أو رتبة معادلة لها .