قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 25 لسنة 1971
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1390 والثقافة . 343
المادة 10
يصحح كل اختبار كتابي عضوان من أعضاء لجنة الامتحان على انفراد أو أساتذة من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالى الذين يعينهم مدير الادارة العامة لهذا الغرض •