قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 27 لسنة 2022
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 147–302 الذي عنوانه “تحسين وسائل تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية“
المادة 3
يرسل أمين الخزينة الرئيسي، في نهاية كل سنة مالية، إلى الوزير المكلّف بالمالية ووزير العدل، حافظ الأختام، حصيلة سنوية تبيّن مجموع مبالغ الإيرادات المحققة والنفقات المنجزة والرصيد المتبقي من حساب التخصيص الخاص رقم 147–302 الذي عنوانه “تحسين وسائل تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية“.