قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 14 لسنة 2017
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1437 الموافق 9 غشت سنة 2016، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة غير الممركزة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة 2
ينش ر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 صفر عام 1438 الموافق 24 نوفمبر سنة .2016 وزير الداخلية والجماعات المحلية وزير المالية نور الدين بدوي حاجي بابا عمي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري