قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 14 لسنة 2017
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1437 الموافق 9 غشت سنة 2016، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة غير الممركزة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة الأولى
تتمم أحكام المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 صفر عام 1428 الموافق 4 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 3 : تتعلق النفقات التي تخصم من هذا الحساب بما يأتي :
1 - المصاريف المدفوعة.........(بدون تغيير حتى)
- النفقات ال متعلقة بصيانة الواجهات، .....................(بدون تغيير).......................،
- المصاريف المتعلقة باستبدال الهوائيات الفردية بالتجهيزات المشتركة، .................. (الباقي بدون تغيير) ."..................