قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 14 لسنة 2017
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1437 الموافق 9 غشت سنة 2016، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة غير الممركزة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.