قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 44 لسنة 2023
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 شوّال عام 1444 الموافق 26 أبريل سنة 2023، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1418 الموافق 26 أبريل سنة 1998 الذي يحدد المخطط التنظيمي للمراكز الاستشفائية الجامعية
المادة 3
تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1418 الموافق 26 أبريل سنة 1998 الذي يحدد المخطط التنظيمي للمركز الاستشفائي الجامعي للبليدة.