المادة الأولى
يهدف هذا القرار إلى تتميم أحكام المادة 6 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1418 الموافق 26 أبريل سنة 1998 الذي يحدد المخطط التنظيمي للمراكز الاستشفائية الجامعية، كما يأتي :
“المادّة 6 : تشتمل مديرية النشاطات الطبية وشبه الطبية على ما يأتي :
(1)بدون تغيير حتى) مكتب الاستقبال والتوجيه والنشاطات الاجتماعية العلاجية.
4) المديرية الفرعية للرقمنة، التي تشمل :
– مكتب أنظمة المعلومات الصحية،
– مكتب شبكات الإعلام الآلي والأمن والصيانة”.