قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 45 لسنة 2022
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رمضان عام 1443 الموافق 24 أبريل سنة 2022، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص بالخزينة رقم 042-302 المسمّى ”صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار الكبرى”
المادة 4
يعد رئيس اللجنة الوطنية تقريرا سنويا ماليا وماديا مفصلا يتعلق باستعمال الاعتمادات الممنوحة بعنوان صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار الكبرى.
ويرسل هذا التقرير من الوزير المكلّف بالداخلية إلى وزير المالية.