المادة 3
يقوم الوالي المختص إقليميا، عند نهاية كل سنة مالية، باستدعاء اللجنة الولائية المنشأة بمقتضى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، لغرض إعداد تقرير مفصل يتعلق باستعمال الاعتمادات الممنوحة بعنوان هذا الصندوق، ويرفق بوضعية مالية و مادية مع جرد العتاد والمعدات واللوازم.
يرسل هذا التقرير إلى رئيس اللجنة الوطنية المنشأة بمقتضى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وكذا إلى المندوب الوطني للأخطار الكبرى.