قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 45 لسنة 2022
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رمضان عام 1443 الموافق 24 أبريل سنة 2022، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص بالخزينة رقم 042-302 المسمّى ”صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار الكبرى”
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990، المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص بالخزينة رقم 042-302 المسمّى “صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار الكبرى”.