قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995 ، يحدّد حقوق الانخراط في الغرف الجهوية للحرف، واشتراكات الأعضاء السنوية. 20
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.