قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 77 لسنة 2017
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شعبان عام 1438 الموافق 23 مايو سنة 2017، يحدد تصنيف المعهد الوطني لحماية النباتات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة 5
يستفيد الموظفون المعيّنون بصفة قانونية في المنصب العالي " رئيس مصلحة " المصنف في إطار أحكام المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النم وذجي لعم ال المؤسسات والإدارات العمومية، من الزي ادة الاست دلالية المواف قة للمستوى 5، ال رقم الاستدلالي 75، ابت داء من تاريخ أول يناير سنة 2008 إل ى غاية نشر القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 رمضان عام 1434 الموافق 16 يوليو سنة .2013