المادة 3
تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمعهد الوطني لحماية النباتات وشروط الالتحاق بهذه المناصب طبقا للجدول الآتي :
المؤسسة المناصب التصنيف العمومية العليا الصنف القسم المستوى السلّمي المدير العام أ 3 م المدير العام أ 3 مَ المساعد
- مدير أ 3 م- 1 الدراسات والبرمجة.
- مدير المعهد مكافحة الجراد.
الوطني لحماية - مدير مكافحة الآفات النباتات الزراعية.
- مدير الدعم التقني.
مدير تنظيم أ 3 م- 1 الإمداد 31 ديسمبر سنة 2017 م شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين الزيادة الاستدلالية 847 - مرسوم
- مفتش قسم الصحة النباتية، 508 على الأقل، يثبت ثلاث (3) قرار سنوات من الخدمة الفعلية بهذه من الصفة. الوزير
- مهندس رئيسي في الزراعة، على الأق ل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مفتش رئيسي في الصحة النباتية، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. -مهندس دولة في الزراعة، يثبت ثماني(8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مفتش قسم الصحة النباتية، 305 على الأقل، مرسم، يثبت خمس قرار
(5) من سنوات من الأقدمية بصفة الوزير موظف.
- مهندس رئيسي في الزراعة، على الأقل، مرسم، يثبت خمس
(5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مفتش رئيسي في الصحة النباتية، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في الزراعة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مفتش قسم الصحة النباتية، 305 على الأقل، مرسم، يثبت خمس
(5) سنوات من الأقدمية بصفة قرار من موظف.
الوزير
- مهندس رئيسي في الزراعة، على الأقل، مرسم، يثبت خمس
(5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. 12 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 31 ديسمبر سنة 2017 م المؤسسة المناصب التصنيف العمومية العليا الصنف القسم المستوى السلمي (تابع) مدير الإدارة أ 3 م- 1 العامة المعهد الوطني لحماية مدير المخبر أ 3 م- 1 النباتات المركزي (تابع) شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين الزيادة الاستدلالية
- مفتش رئيسي في الصحة (تابع) النباتية، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في الزراعة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 305 - متصرف رئيسي على الأقل، قرار مرسم أو رتبة معادلة، يثبت من خمس (5) سنوات من الأقدمية الوزير بصفة موظف.
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مفتش قسم الصحة النباتية، 305 على الأقل، مرسم، يثبت خمس
(5) قرار سنوات من الأقدمية بصفة من موظف. الوزير
- مهندس رئيسي في الزراعة، على الأقل، مرسم، يثبت خمس
(5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل، مرسم، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مفتش رئيسي في الصحة النباتية، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في الزراعة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في المخبر والصيانة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المؤسسة المناصب التصنيف العمومية العليا الصنف القسم المستوى السلّمي مدير محطة أ 3 م- 1 جهوية رئيس مخبر أ 3 م- 2 جهوي المعهد الوطني لحماية النباتات (تابع) رئيس مصلحة أ 3 م- 2 تقنية على مستوى :
- مديرية الدراسات والبرمجة
- مديرية مكافحة الجراد
- مديرية مكافحة الآفات الزراعية
- مديرية الدعم التقني
- المخبر المركزي
- المحطة الجهوية 31 ديسمبر سنة 2017 م شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين الزيادة الاستدلالية 305 - مفتش قسم الصحة النباتية، على الأقل، مرسم، يثبت خمس (5) قرار سنوات من الأقدمية بصفة موظف. من
- مهندس رئيسي في الزراعة، على الوزير الأقل، مرسم، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مفتش رئيسي في قسم الصحة النباتية، يثبت خمس (5) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في الزراعة، يثبت خمس (5) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 183 - مفتش قسم الصحة النباتية، على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) مقرر سنوات من الأقدمية بصفة موظف. من
- مهندس رئيسي في الزراعة، على المدير الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) العام سنوات من الأقدمية بصفة موظف. للمعهد
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مفتش رئيسي في الصحة النباتية، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في الزراعة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في المخبر والصيانة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مفتش قسم الصحة النباتية، علي 183 الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) مقرر سنوات من الأقدمية بصفة موظف. من
- مهندس رئيسي في الزراعة، على المدير الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) العام سنوات من الأقدمية بصفة موظف. للمعهد
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مفتش رئيسي في الصحة النباتية، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في الزراعة، يثبت أربع (4) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في المخبر والصيانة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 12 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 31 ديسمبر سنة 2017 م المؤسسة المناصب التصنيف العمومية العليا الصنف القسم المستوى السلّمي رئيس مصلحة أ 3 م- 2 على مستوى مديرية تنظيم الإمداد المعهد الوطني لحماية النباتات (تابع)
- رئيس مصلحة إدارية أ 3 م- 2 على مستوى مديرية الإدارة العامة.
- رئيس مصلحة إدارية على مستوى المحطة الجهوية.
شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين الزيادة الاستدلالية 183 - مفتش قسم الصحة النباتية، على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) مقرر سنوات من الأقدمية بصفة من موظف. المدير
- مهندس رئيسي في الزراعة، العام على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) للمعهد سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مفتش رئيسي في الصحة النباتية، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في الزراعة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في المخبر والصيانة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي، على الأقل، 183 مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية مقرر بصفة موظف. من المدير
- متصرف محلل أو متصرف أو العام رتبة معادلة، يثبت أربع (4) للمعهد سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المؤسسة المناصب التصنيف العمومية العليا الصنف القسم المستوى السلّمي رئيس أ 3 م- 3 فرع على مستوى المخبر الجهوي المعهد الوطني لحماية النباتات (تابع)