المادة 4
يجب على كل مترشح للمنحة التكميلية ان يقدم ، تأييدا لطلبه شهادة دراسية للثلاثة أشهر الجارية، وشهادة عدم تقاضي أية أجرة ، وتعهدا بالخدمة فى ادارة الفلاحة طيلة مدة خمس سنوات بعد الانتهاء من دروسه .
ويترتب على عدم مراعاة هذا الشرط الاخير للخدمة وعلى الاخفاق في الدروس الرد الكامل والفوري للمبالغ الممنوحة بموجب هذا القرار .
المادة ه : تقيد المبالغ اللازمة لدفع المنحة التكميلية في اعتمادات الباب 43-1. من ميزانية التسيير الوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي .