قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 54 لسنة 1967
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 15 ربيع الاول عام 1387 الموافق 23 يونيو سنة 1967 يتضمن تخصيص منحة تكميلية للتلاميذ المهندسين الجزائريين المقبولين المتابعة الدورة العادية للدروس في المؤسسات الاجنبية للتعليم الفلاحي العالي : 754
المادة الأولى
ان الشبان الجزائريين المسموح لهم من طرف وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي والمقبولين لأن يتابعوا الدورة العادية للدروس فى المؤسسات الاجنبية للتعليم العالي في احدى الاختصاصات التي تهم الفلاحة يتقاضون منحة تكميلية وذلك بناء على مقرر من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .