قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 6 لسنة 1986
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 20 يناير سنة 1986 يتضمن اجراء مسابقة للالتحاق بسلك معلمى التعليم القرآني. 137
المادة 5
تودع ملفات الترشح أو ترسل في ظروف موصى عليها الى مديرية الارشاد الديني والاملاك الوقفية المديرية الفرعية للتعليم القرآني بوزارة الشؤون الدينية.
ينتهى التسجيل بعد شهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.