المادة 4
تتضمن ملفات الترشح الوثائق التالية :
طلب المشاركة في المسابقة، 2 (2) نسخة من صيحفة السوابق القضائية (الورقة رقم 3 يقل تاريخ صدورها عن ثلاثة أشهر)،
(3) شهادة ميلاد أو شهادة عائلية للحالة المدنية 4 (4) شهادة الجنسية الجزائرية للمعنى 5 (5) نسخة طبق الاصل من الشهادات المدرسية (عند الاقتضاء)، 6 (6) تصريح شرفي يتعهد فيه المترشح انه غير مرتبط مع أية ادارة أخرى أو مصلحة عمومية، 7 (7) شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية)، 8 (8) نسخة من شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ان اقتضى الامر ذلك،
9) شهادة تثبت وضعية المترشح بالنسبة للخدمة الوطنية،
(10) 6 صور شمسية.