قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 6 لسنة 1986
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 20 يناير سنة 1986 يتضمن اجراء مسابقة للالتحاق بسلك معلمى التعليم القرآني. 137
المادة 2
يمكن أن يشارك في المسابقة المترشحون الذين يحفظون القرآن الكريم ويبلغون من العمر ما بين 21 و 50 سنة على الأكثر بما في ذلك كل تأخير في السن فى تاريخ اجراء المسابقة وتتوفر فيهم شروط الكفاءة البدنية المطلوبة الممارسة مهام التعليم وغير محكوم عليهم بأى جزاء يمنعهم من أداء مهامهم.