قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 66 لسنة 2002
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 4 غشت سنة 2002 ، يتضمن تمديد التنظيم الإداري المنصوص عليه في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 مايو لجامعة الجزائر لكل من جامعتي الشلف وورقلة. سنة 1987 الذي يحدد التنظيم الإداري 17
المادة الأولى
تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للجامعة، المعدل والمتمم، المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع 6 أكتوبر سنة 2002 م يمدد التنظيم الإداري المحدّد بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 مايو سنة 1987 والمذكور أعلاه، إلى كل من جامعتي الشلف وورقلة، المنشأتين على التوالي بموجب المرسومين التنفيذيين رقم 01 – 209 ورقم 01-210 المؤرخين في 23 يوليو سنة 2001 والمذكورين أعلاه.