قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 21 لسنة 1992
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 23 ديسمبر سنة 1991، يتضمن مراجعة أسعار البيع المتوسطة المرجعية للمتر المربع المطبقة في اطار التنازل عن الاملاك العمومية العقارية التي شرع في استغلالها قبل أول يناير سنة 1981. 635
المادة 4
يستفيد المترشحون للشراء الذين قدموا طلبهم قبل أول يناير سنة 1992 من تطبيق الاسعار المتوسطة المرجعية للمتر المربع التي كانت سارية المفعول قبل هذا التاريخ.