قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 21 لسنة 1992
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 23 ديسمبر سنة 1991، يتضمن مراجعة أسعار البيع المتوسطة المرجعية للمتر المربع المطبقة في اطار التنازل عن الاملاك العمومية العقارية التي شرع في استغلالها قبل أول يناير سنة 1981. 635
المادة 3
يرفع السعر المتوسط المرجعي للمتر المربع من مساحة الارض المبينة في المادة 19 من المرسوم رقم 81-97، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، ابتداء من أول يناير سنة 1992 الى 250 دج.