المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 76 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وفقا للجدول الآتي :
الشعب المناصب العليا العدد مكلف بالدراسات وبمشروع في الإدارة 6 المركزية الإدارة ملحق بالديوان في الإدارة المركزية 4 العامة مساعد بالديوان 1 مكلف بالاستقبال والتوجيه 1 2 جمادى الثانية عام 1443 ه 5 جانفي سنة 2022 . م الجريدة الرسمية م