المادة 5
يكلف قسم مراقبة التسيير :
بدراسة ملفات القضايا المتنازع فيها والمتعلقة بمصاريف التسيير ، بتجميع ، وفحص ، واستغلال الحالات الدورية للالتزامات الخاصة بمصاريف التسيير ، بنشر تعليمات وزير المالية ،
- بتجميع واستغلال تقارير فحص اعتمادات التسيير ومراجعة المحاسبات ، بتحضير النصوص المتعلقة بالمحاسبات العمومية ، بالعلاقات مع مصالح الخزينة ، والمركز الميكانوغرافي .
والاعلام الآلى ، والمديرية العامة للوظيفة العمومية ، بتعيين مستخدمى المراقبة العاملين ضمن القسم وتنقيط نشاطهم .
الجمعة 13 شوال عام 1390 ه الجريدة الرسمية