قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 43 لسنة 2017
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 9 يناير سنة 2017، يتضمن تعيين الضباط المرسمين التابعين للسلك النوعي لإدارة الغابات بصفة ضباط للشرطة القضائية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 62 مكرر من القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يعيّن بصفة ضباط للشرطة القضائية، الضباط المرسمون المنتمون للسلك النوعي لإدارة الغابات الواردة أسماؤهم في القائمة الملحقة بهذا القرار.