المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1448 الموافق 26 يوليو 2026 .
لطفي بوجمعة الملحق قائمة أعوان البنك المركزي المؤهلين لمعاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج الرقم اللقب الاسم الوظيفة 1 بقة كريمة 2 طالح طاوس مراقب 3 بومخلوف نبيل 4 شعيرة أنفال 5 بلهواري ليديا 6 بوفيس عماد 7 ايت يونس إيناس 8 رافع أمال 9 حسين إيمان 10 أونوفي مهدي 11 حليل نسرين مراقب مكلف 12 ميموني أمينة بالدراسات 13 قويدر لمين 14 بسكري شهرزاد 15 بن داود عتيقة 16 شليحي لامية 17 وارد عبد الرزاق 18 عبري أمينة 19 عزاوي أسامة 20 قريشي جميلة 21 بجي عبد الرحمان