قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 58 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1447 الموافق 5 مايو سنة 2026، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 شوّال عام 1405 الموافق 22 يونيو سنة 1985 الذي يحدد فهرس الجماعات الإقليمية المحدث بموجب أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 85-20 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-256 المؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تعيين أعوان البنك المركزي المؤهلين لمعاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج الواردة أسماؤهم في القائمة الملحقة بهذا القرار.