المادة 5
تتضمن المسابقة المنصوص عليها في المادة الأولى اعلاه ثلاثة اختبارات كتابية منها اختبار اختياري و اختبار شفاهي.
تتضمن الاختبارات الكتابية للقبول على :
أ انشاء في موضوع عام ذي طابع سياسي و اقتصادي واجتماعي (المدة 4 ساعات المعامل (4 (4). وتعتبر مسقطة كل علامة تقل عن 5 علىعى ب اختبار يتعلق بالجغرافية السياسية والاقتصادية للعالم المعاصر، (المدة 4 ساعات، المعامل (3).
ج - اختبار في العربية بالنسبة للمترشحين الذين لا يمتحنون باللغة الوطنية وبالنسبة لهذا الاختبار يكون الاختيار للمترشحين بين مختلف التمارين المنصوص عليها في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه اعلاه .
وكل علامة تقل عن 4 على 20 تكون مسقطة د. اختبار اختيارى في لغة حية حسب اختيار المترشح الانجليزية، الاسبانية الروسية الالمانية الايطالية) يتضمن ترجمة متبوعة بأسئلة، ويوجب على المترشحين ان يوضحوا في طلباتهم اللغة التي يختارونها . 2 (2) تجرى الاختبارات الشفاهية للقبول على شكل مناقشة مع لجنة الامتحان حول :
أ - تاريخ الجزائر (المعامل (2 (2) .
ب - المنظمات الدولية (المعامل (2 (2) .
ويجتاز المترشحون باللغة الوطنية لزوما اختبارا كتابيا للمراقبة باللغة الفرنسية وتعتبر مسقطة كل علامة تقل عن 20