قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 54 لسنة 1973
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1393 سنة 1973 779
المادة 3
يجوز خلافا لهذا القرار أن يشارك في هذه المسابقة أفراد جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى الحائزون على شهادة مدرسية للسنة النهائية من الثانويات والتكمليات ..
الجمعة 6 جمادى الثانية عام 1393 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 20 777