قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 54 لسنة 1973
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1393 سنة 1973 779
المادة 16
كل مترشح لم يقدم أى عذر مقبول أو لم يلتحق بمنصبه الذي عين فيه بعد شهر من اشعاره بذلك يفقد نجاحه في المسابقة .