قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 54 لسنة 1973
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1393 سنة 1973 779
المادة 14
تحرر قوائم المترشحين الناجحين في المسابقة حسب درجات الاستحقاق المعدة من قبل اللجنة وتحدد من طرف وزير الشؤون الخارجية وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.