قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 54 لسنة 1973
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1393 سنة 1973 779
المادة 12
ينتفع افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من زيادة تساوى 1 من 20 من النقط التي يمكن الحصول عليها .