قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 54 لسنة 1973
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1393 سنة 1973 779
المادة 11
تعطى لكل اختبار علامة تتراوح من صفر الى 20 وتضرب كل علامة في المعامل المحدد في المادة 5 اعلاه من هذا القرار.