قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 54 لسنة 1973
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1393 سنة 1973 779
المادة 10
يعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وكذلك اعداد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مكونة كما يلى :
مدير الادارة العامة لوزارة الشؤون الخارجية، رئيسا، ممثل المدير العام للوظيفة العمومية نائب مدير الموظفين بوزارة الشؤون الخارجية ثلاثة موظفين سامين من وزارة الشؤون الخارجية يكونون على الاقل من رتبة مستشار للشؤون الخارجية، عضو من لجنة الترسيم في سلك ملحقى الشؤون الخارجية .