قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 23 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 أبريل سنة 1988 يتضمن تسعيرة نقل المسافرين والبضائع على السكة الحديدية. 927
الفصل الاول — تعريفات المسافرين › الفرع الاول — تعريفات نقل المسافرين على السكك الحديدية " الخطوط الكبرى
المادة 5
يسمح للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بقبض مبلغ إضافي على التعريفة الاساسية عندما تقدم بعض الخدمات الاضافية) كحجز المكان، والمراقد ..) أو عندما تستخدم قطارات خاصة) كقطارات تقطع المسافة رأسا ..) .