قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 23 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 أبريل سنة 1988 يتضمن تسعيرة نقل المسافرين والبضائع على السكة الحديدية. 927
الفصل الثالث — أحكام عامة
المادة 29
تطبق تعريفات نقل المسافرين والبضائع بالسكة الحديدية المحددة في هذا القرار ابتداء من 2 مايو 1988