قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 23 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 أبريل سنة 1988 يتضمن تسعيرة نقل المسافرين والبضائع على السكة الحديدية. 927
الفصل الثاني — التعريفات الخاصة بنقل البضائع على خطوط السكك الحديدية
المادة 25
تحدد تعريفات نقل البضائع الموجودة في المادة 24 أعلاه بالسكك الحديدية بتطبيق زيادة 20 % على التعريفات المعمول بها الواردة في جدول الاسعار العام الخاص بنقل البضائع.