قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 23 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 أبريل سنة 1988 يتضمن تسعيرة نقل المسافرين والبضائع على السكة الحديدية. 927
الفصل الاول — تعريفات المسافرين › الفرع الثاني — التسعيرات المطبقة على نقل المسافرين في الضواحي
المادة 20
تحسب التعريفات المطبقة على تقديم الخدمات المشار اليها في المادة 19 على أساس العناصر التالية :
التعريفة الاساسية : 1 دينار للمرحلة، التعريفة عن كل مرحلة فرعية : 1 دج.