قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 23 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 أبريل سنة 1988 يتضمن تسعيرة نقل المسافرين والبضائع على السكة الحديدية. 927
الفصل الاول — تعريفات المسافرين › الفرع الثاني — التسعيرات المطبقة على نقل المسافرين في الضواحي
المادة 19
تحدد تعريفات نقل المسافرين في الضواحي على أساس مراحل تتكون من ثلاث مراحل فرعية، تكون كل مرحلة فرعية مطابقة لمسافة قدرها عشرة
(10) كيلومترات،