قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 23 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 أبريل سنة 1988 يتضمن تسعيرة نقل المسافرين والبضائع على السكة الحديدية. 927
الفصل الاول — تعريفات المسافرين › الفرع الاول — تعريفات نقل المسافرين على السكك الحديدية " الخطوط الكبرى
المادة 12
تخضع الأمتعة المصرح بقيمتها لرسم حسب القيمة تدفعه الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.