هذا النص

فتح شعبة في الرسم الزيتي، ويحدد مدة الدراسة فيها و نظامها، ومحتوى برامجها، وكيفيات تسليم شهادة دراسة التعليم العالي في الرسم الزيتي

قرار وزاري مشترك · 22 أبريل سنة 1986

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.