قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 21 لسنة 1986
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يتضمن فتح شعبة في الرسم الزيتي، ويحدد مدة الدراسة فيها و نظامها، ومحتوى برامجها، وكيفيات تسليم شهادة دراسة التعليم العالي في الرسم الزيتي. 846
المادة 5
يمكن أن يسمح للطلبة الذين حصلوا على معدل عام سنوى يقل عن 10 على 20 في كل ميدان من ميادين التكوين بتكرار السنة.
غير أنه لا يسمح للطلبة الذين لم يحصلوا على المعدل المطلوب باعادة السنة أكثر من مرتين خلال الفترة الدراسية.