قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 21 لسنة 1986
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يتضمن فتح شعبة في الرسم الزيتي، ويحدد مدة الدراسة فيها و نظامها، ومحتوى برامجها، وكيفيات تسليم شهادة دراسة التعليم العالي في الرسم الزيتي. 846
المادة 3
ينتقل من سنة الى أخرى تعلوها الطلبة الذين يبلغ معدل النقط التي يحصلون عليها خلال السنة الدراسة المنصرمة 10 على 20 في كل ميدان تكوين أو يفوق ذلك.