قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 21 لسنة 1986
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يتضمن فتح شعبة في الرسم الزيتي، ويحدد مدة الدراسة فيها و نظامها، ومحتوى برامجها، وكيفيات تسليم شهادة دراسة التعليم العالي في الرسم الزيتي. 846
المادة 2
تدوم الدراسة لنيل شهادة نهاية دراسة التعليم العالى في فن الرسم الزيتي، خمس (5) سنوات.
الأربعاء 12 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 847 وتتوزع الدراسة وفقا للبرنامج الملحق بأصل هذا القرار حسب الميادين الثلاثة الآتية :
ا - المهارة
ب - التقنيات والتطبيقات العملية
ج - الثقافة العامة.