قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 21 لسنة 1986
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يتضمن فتح شعبة في الرسم الزيتي، ويحدد مدة الدراسة فيها و نظامها، ومحتوى برامجها، وكيفيات تسليم شهادة دراسة التعليم العالي في الرسم الزيتي. 846
المادة الأولى
عملا بالمادة 6 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه، تفتح شعبة فى الرسم الزيتي بالمدرسة العليا للفنون الجميلة ابتداء من السنة الجامعية 1985 - .1986