قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 35 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 10 فبراير سنة 1988 يحدد شروط استعمال أجهزة فردية لقياس حدود الجرعة الخاصة بمراقبة مقدار الجرعة الذي يتلقاه كل عامل معرض لخطر الاشعاع الخارجي 1227
المادة 3
يستعمل تحديد الجرعة في التعرض الخارجي لأشعة " ايكس " ९९ وبيطا " والنترونات ولا تؤخذ اشعة " بيطا " بعين الاعتبار الا في الطاقات التي 100 فوق ১১ كاف وو في المراقبة بالتصوير الاشعاعي.