المادة 2
يكلف مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية ومدير الادارة العامة بوزارة الدولة المكلفة بالنقل ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 18 شعبان الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
عام 1388 الموافق 9 نوفمبر سنة 1968 والمتعلق بتخصيص منحة للتلاميذ الداخليين بمدرسة التمهين البحرى ببجاية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 18 شعبان عام 1388 الموافق 9 نوفمبر سنة 1968 والمتعلق بتخصيص منحة وحرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1390 الموافق 9 نوفمبر 1970 • وزير الدولة المكلف بالنقل وزير المالية رابح بيطاط اسماعيل محروق 116 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1390 ه وزارة الداخلية