المادة 8
يجب أن يحتوى ملف الترشح الذى يرسل في ظرف موصى عليه الى مديرية الادارة العامة لوزارة المالية - قصر الحكومة بالجزائر على مايلي :
طلب المشاركة في المسابقة،
- شهادة الجنسية الجزائرية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر، شهادة السوابق العدلية يقل تاريخها عن - ثلاثة أشهر
- شهادة ميلاد يقل تاريخها عن سنة، نسخة طبق الاصل للشهادة أو الشهادة المعادلة لهاء
- شهادتان طبيتان - الأولى من طبيب عام والثانية من اختصاصي في الامراض الصدرية تبين بأن المترشح غير مصاب بأى مرض أو عجز لا يناسب وظيفته،
- شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية، مستخرج من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني عند الاقتضاء، ست (6) صور،
- ظرفان عليهما طابع بريدي ويحملان عنوان المترشح .