قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 9 لسنة 1982
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة خارجية للتعيين في سلك مراقبي الجمارك 484
المادة 11
تتألف اللجنة المذكورة في المادة 6 أعلاه من :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير الجمارك أو ممثله،
- ممثل عن الموظفين باللجنة الثنائية الخاصة بسلك مراقبي الجمارك.
يجب أن يكون لاعضاء لجنة المسابقة ما عدا ممثل الموظفين، رتبة متصرف أو رتبة معادلة لها .