قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 24 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 شعبان عام 1446 الموافق 10 فبراير سنة 2025، يحدد التنظيم البيداغوجي للمعهد الوطني العالي للسينما
المادة 8
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 شعبان عام 1446 الموافق 10 فبراير سنة 2025 .
وزير التعليم العالي وزير الثقافة والفنون والبحث العلمي كمال بداري زهير بللو وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة